شرح
الرابع : عودي المحالة ، استثناه في محكي التهذيب « 1 » والجامع « 2 » وتبعهما غير واحد من المتأخرين « 3 » ، واستدل لاستثنائه بخبر زرارة المتقدم ، ولكن فيه جهلا وارسالا ، والعمل به بمقدار جبران ضعفه غير ثابت ، وعلى فرض الجبر لا بد من الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة التي يستقي بها المسماة بالمحالة ، والمراد بعوديها العودان اللذان تجعل عليهما المحالة يستقي بها .
وقد يستدل للحكم بصحيح زرارة - الآتي [ المتقدم ] « 4 » - المتضمن لعودي الناضح .
بدعوى انه المحالة أيضا ، والصحيح وان كان في نبات حرم المدينة الا انه يتم الاستدلال به ، بناءً على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة وحرم مكة بالنسبة إلى ذلك ، ولا بأس به لو ثبت عدم الفصل ، وسيأتي الكلام في المبني إن شاء الله تعالى .
الخامس : ما يدخل على الانسان من الأوراق والأغصان .
هامش
( 1 ) المهذب البارع ج 2 ص 289 لابن فهد الحلي .
( 2 ) الجامع للشرايع ص 185 يحيى ابن سعيد الحلي .
( 3 ) العلامة الحلي في المنتهى ج 2 ص 798 ط . ق / الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 389 / الشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 487 .
( 4 ) تقدم ص 69 - 70 .