شرح
كذا في المستند « 1 » ويشهد به موثق سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : لا ينزع من شجر مكة شئ الا النخل وشجر الفاكهة « 2 » .
ومرسل عبد الكريم عمن ذكره عنه ( ع ) : لا ينزع من شجر مكة دالا النخل وشجر الفاكهة « 3 » .
والموثق معتبر في نفسه ، وقد عمل الأصحاب بهما ، فلو كان ضعف يكون منجبرا به ، ومقتضي اطلاقهما جواز القطع والقلع .
الثالث : الإذخر - بكسر الهمزة والخاء المعجمة ، وهو نبت يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم - لا خلاف في جواز قطعه ، بل عليه الاجماع كما في المنتهى « 4 » ، ويشهد به موثق زرارة - المتقدم « 5 » - المتضمن لاستثنائه ، وكذا خبره الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) : رخص رسول الله ( ع ) قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرام - والإذخر « 6 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 402 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 379 ح 237 / الوسائل ج 12 ص 554 ح 17067 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 230 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 556 ح 17075 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 798 ط . ق .
( 5 ) تقدم التعبير عن موثق زرارة بالصحيح ص 69 .
( 6 ) التهذيب ج 5 ص 381 ح 243 / الوسائل ج 12 ص 555 ح 17071 .