تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
الناضح « 1 » بناءً على ما عن القاموس « 2 » والنهاية « 3 » من أن الخلا الرطب من النبات ، واختلاه اي قطعه . ولكن يرد على الأول انه في مقابل النص المشتمل على أن كل شئ ينبت في الحرم لا يجوز قطعه ، لا يعتنى بمثل هذه الوجوه ، كما افاده صاحب الجواهر « 4 » . ويرد على الثاني : أولا - ان الجوهري قال : الخلا - بالقصر - الحشيش اليابس « 5 » . وثانيا - انه لا ينافي اطلاق النصوص ولا يوجب تقييده ، لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين . 3 - قال في المنتهى : لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها ، فإن كان ذلك بغير فعل الادمي جاز الانتفاع به اجماعا ، لان النهي يتناول القطع
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 225 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 555 ح 17070 . ( 2 ) القاموس المحيط ج 4 ص 325 . ( 3 ) النهاية في غريب الحديث ج 2 ص 75 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 416 . ( 5 ) الصحاح ج 1 ص 264 غير أن ما افاده ظاهره خلاف ما ذكره المصنف فقال في الحاشية : الخلي مقصور : الرطب من الحشيش أو النبات واحدته خلاة وجمعه أخلاء .