شرح
وفي الجواهر : بل الاجماع بقسمية عليه « 1 » ، انتهى ، وفي المنتهى : وهو قول علماء الأمصار « 2 » ، انتهى ، وفي التذكرة : اجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم « 3 » ، انتهى .
والأصل في ذلك نصوص كثيرة : كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، الا ما انبته أنت وغرسته « 4 » .
وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : ان بني المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها ، وان كانت نبتت في منزلة وهو له فله ان يقلعها « 5 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) عليهما السلام ، قال : قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ، قال ( ع ) : نعم ، قلت : فمن الحرم ؟ قال ( ع ) : لا « 6 » .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 18 ص 412 - 413 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 797 ط . ق .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 340 ط . ق .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 254 ح 2342 / الوسائل ج 12 ص 553 ح 17066 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 231 ح 6 / الوسائل ج 12 ص 554 ح 17069 .
( 6 ) الفقيه ج 2 ص 255 ح 2346 / الوسائل ج 12 ص 552 ح 17062 .