تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
فرق بين الثمر والأغصان والورق . وهل هناك فرق بين اليابس والرطب ؟ ففي المنتهى « 1 » : لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش ، لأنه ميت فلم تبق له حرمة ، انتهى ، وفي التذكرة « 2 » أيضا حكم بجواز قطع اليابس وان كان متصلا بالأخضر ، وهو المحكي عن الشهيدين ( رحمة ا . . . عليه ) في الدروس « 3 » والمسالك « 4 » . واستدل له - في مقابل اطلاق نصوص المقتضي للحرمة وان كان يابسا - بما أفيد في المنتهى « 5 » . وبصحيح زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريدان يختلى خلاه أو يعضد شجره الا الأذخر ، أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله ( ع ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلا خلاها أو يعضد شجرها الا عودي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 798 ط . ق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 371 ط . ج لكن بدون إشارة إلى كونه متصلا بالأخضر . ( 3 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 389 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 267 . ( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 798 ط . ق قال : لأنه ميت فلم يبق له حرمة . . . لأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت والظفر المنكسر . .