تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
وخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : رآني علي بن الحسين وانا أقلع الحشيش من حول الفساطيط ، بمنى ، فقال ( ع ) : يا بني ان هذا لا يقلع « 1 » . وخبر عبد الله بن سنان ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ، قال ( ع ) : نعم قلت له : ان يحتش لدابته وبعيره ، قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا « 2 » . إلى غير ذلك من النصوص كثيرة البالغة حد التواتر . 1 - ان هذا الحكم لا يختص بالمحرم ، بل يكون ثابتا للمحل أيضا ، فهو من خصائص الحرم ، وعده من تروك الاحرام انما هو من جهة ان جملة من نصوصه في المحرم - كصحيح محمد وغيره - ولذا جعله الشهيد + في محكي الدروس « 3 » مسألة برأسها . 2 - ان مقتضي النصوص حرمة إزالة الشجر والحشيش عن محلهما ، كان بالقطع أو القلع أو النزع أو غير ذلك ، فان النصوص تضمنت جميعها ولا تعارض بينها ، لعدم المانع من المأخذ بالجميع ، فلا فرق بينها كما لا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 379 ح 235 / الوسائل ج 12 ص 553 ح 17064 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 365 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 552 ح 17061 . ( 3 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 388 حكاه عنه المحقق السبزواري في الذخيرة ج 3 ص 597 قال : ويحرم قلع الشجر على المحرم والمحل . . .