تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
بالعكس ، لم يجز قطعها ولا قطع غصنها ، كما صرح به غير واحد « 1 » . وظاهر التذكرة « 2 » عدم الخلاف فيه ، ويشهد به صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال ( ع ) : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : قلت : فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال ( ع ) : حرم أصلها لمكان فرعها « 3 » . ولا ينافيه ما دل على جواز قطع الأوراق والأغصان الواردة عليك في منزلك - كخبر إسحاق بن يزيد ، انه سأل أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، قال ( ع ) : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك « 4 » لأنه يخصص الأول بالثاني . 5 - قال في المنتهى : يجوز أخذ الكمأة من الحرم إذا انقطع ، لأنه لا أصل له « 5 » ، انتهى ، وعن المدارك جوازه للمحرم من الحرم « 6 » مطلقا . واستدل له بأنه ليس بحشيش .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 798 / النهاية ص 234 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 372 ط . ج . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 231 ح 4 / الوسائل ج 12 ص 559 ح 17082 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 231 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 555 ح 17072 . ( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 798 ط . ق . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 371 .