شرح
عندهم حين صدور هذا الخبر ، لعدم التنافي بينها وبين الاطلاق ، واما الثالث فلما تقدم من عدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين .
فالحق ان يقال : ان الموضوع في الصحيح هو النبات ، فان قوله : كل شئ ينبت ، ظاهر في دخل الوصف والا كان يقول : كل شئ نبت ، ومعلوم انه لا يصدق النبات بعد القطع والقلع كي يحكم بحرمة التصرف فيه ، وقياسه على الصيد المذبوح في الحرم .
مع الفارق ، والفرق وجود النص في الصيد دون المقام .
فالأظهر ما أفيد من جواز التصرف فيه بعد القطع والقلع .
وبناءً على ما اخترناه ، لو سقط نبات من نباتات الحرم ، أو قطعه عصيانا ، جاز تملكه بالحيازة ثم بيعه وما شاكل .
واما على القول الآخر ، فقد يقال بعدم جواز ذلك ، لعموم دليل المنع من التصرف الشامل للاعتباري منه .
وفيه : أولا - ان التصرف الاعتباري مثل البيع لا يكون تصرفا في العين الخارجية ، بل هو تصرف في لسان العاقد ونفسه .
ثانيا - انه لو كان حراما لا وجه لبطلانه ، لعدم تلازم حرمة المعاملة مع فسادها .
4 - إذا كان أصل الشجرة في الحرم وفرعها في الحل ، أو كان