تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
عندهم حين صدور هذا الخبر ، لعدم التنافي بينها وبين الاطلاق ، واما الثالث فلما تقدم من عدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين . فالحق ان يقال : ان الموضوع في الصحيح هو النبات ، فان قوله : كل شئ ينبت ، ظاهر في دخل الوصف والا كان يقول : كل شئ نبت ، ومعلوم انه لا يصدق النبات بعد القطع والقلع كي يحكم بحرمة التصرف فيه ، وقياسه على الصيد المذبوح في الحرم . مع الفارق ، والفرق وجود النص في الصيد دون المقام . فالأظهر ما أفيد من جواز التصرف فيه بعد القطع والقلع . وبناءً على ما اخترناه ، لو سقط نبات من نباتات الحرم ، أو قطعه عصيانا ، جاز تملكه بالحيازة ثم بيعه وما شاكل . واما على القول الآخر ، فقد يقال بعدم جواز ذلك ، لعموم دليل المنع من التصرف الشامل للاعتباري منه . وفيه : أولا - ان التصرف الاعتباري مثل البيع لا يكون تصرفا في العين الخارجية ، بل هو تصرف في لسان العاقد ونفسه . ثانيا - انه لو كان حراما لا وجه لبطلانه ، لعدم تلازم حرمة المعاملة مع فسادها . 4 - إذا كان أصل الشجرة في الحرم وفرعها في الحل ، أو كان