شرح
وهذا لم يقطع وان كان بفعل الادمي فالأقرب جوازه أيضا ، لأنه بعد القطع يكون كاليابس « 1 » ، انتهى .
أقول : أكثر نصوص الباب وان اختصت بالقطع والقلع وما شاكل ، ولا تشمل سائر الانتفاعات بعد القطع ، ولكن خصوص صحيح حريز المتقدم « 2 » : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، عام شامل لجميع الانتفاعات ، فان حذف المتعلق يفيد العموم .
وأجيب عنه : تارة بأنه في مقام التشريع فلا اطلاق له ، والمتيقن هو القطع وما شاكل .
وأخرى بأنه حيث كانت حرمة القطع والقلع بواسطة الأخبار الكثيرة الصادرة عنهم مغروسة في الأذهان ، فكانت كالقرينة المتصلة بالكلام وموجبة لانصراف الاطلاق إليها .
وثالثة ان نصوص القلع والقطع تقيد اطلاقه .
وفي الجميع نظر : اما الأول فلان الظاهر منه كونه في مقام البيان لا أصل التشريع .
واما الثاني فلمنع الانصراف ، حتى وان كانت حرمة ذلك مسلمة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 798 ط . ق .
( 2 ) تقدم ص 67 .