تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
وهذا لم يقطع وان كان بفعل الادمي فالأقرب جوازه أيضا ، لأنه بعد القطع يكون كاليابس « 1 » ، انتهى . أقول : أكثر نصوص الباب وان اختصت بالقطع والقلع وما شاكل ، ولا تشمل سائر الانتفاعات بعد القطع ، ولكن خصوص صحيح حريز المتقدم « 2 » : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، عام شامل لجميع الانتفاعات ، فان حذف المتعلق يفيد العموم . وأجيب عنه : تارة بأنه في مقام التشريع فلا اطلاق له ، والمتيقن هو القطع وما شاكل . وأخرى بأنه حيث كانت حرمة القطع والقلع بواسطة الأخبار الكثيرة الصادرة عنهم مغروسة في الأذهان ، فكانت كالقرينة المتصلة بالكلام وموجبة لانصراف الاطلاق إليها . وثالثة ان نصوص القلع والقطع تقيد اطلاقه . وفي الجميع نظر : اما الأول فلان الظاهر منه كونه في مقام البيان لا أصل التشريع . واما الثاني فلمنع الانصراف ، حتى وان كانت حرمة ذلك مسلمة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 798 ط . ق . ( 2 ) تقدم ص 67 .