تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكة الا الفواكه والإذخر والنخل
شرح
ويجوز قطعها مع الاضطرار بان تتكسر ويتضرر ببقائها بلا خلاف ، كما عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » ، ويشهد به ، قوله ( ع ) في صحيح معاوية - المتقدم - : فان كانت تؤذيه فليقصها ، والمراد من الأذية المجوزة ما هو المنساق منها ، وهي الواصلة إلى حد الضرورة ، ويشهد بإرادتها منها - مضافا إلى ذلك - قوله في صدر الخبر : لا يقص شيئا منها ان استطاع . اللهم الا ان يقال : ان المراد بالاستطاعة بقرينة الذيل ما يقابل الأذية ، فالعمدة ما ذكر أولا . ثم إن مقتضي النصوص المتقدمة عدم الفرق بين البعض والكل ، كما صرح به غير واحد « 3 » ، للنهي عن قص شئ منها والأمر بأن يدعها .

قطع الشجر

( و ) منها : ( قطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكة الا الفواكه والإذخر والنخل ) بلا خلاف فيه في الجملة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 795 ط . ق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 339 ط . ق . ( 3 ) كالعلامة الحلي في التذكرة المصدر السابق .