وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكة الا الفواكه والإذخر والنخل
شرح
ويجوز قطعها مع الاضطرار بان تتكسر ويتضرر ببقائها بلا خلاف ، كما عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » ، ويشهد به ، قوله ( ع ) في صحيح معاوية - المتقدم - : فان كانت تؤذيه فليقصها ، والمراد من الأذية المجوزة ما هو المنساق منها ، وهي الواصلة إلى حد الضرورة ، ويشهد بإرادتها منها - مضافا إلى ذلك - قوله في صدر الخبر : لا يقص شيئا منها ان استطاع .
اللهم الا ان يقال : ان المراد بالاستطاعة بقرينة الذيل ما يقابل الأذية ، فالعمدة ما ذكر أولا .
ثم إن مقتضي النصوص المتقدمة عدم الفرق بين البعض والكل ، كما صرح به غير واحد « 3 » ، للنهي عن قص شئ منها والأمر بأن يدعها .
قطع الشجر
( و ) منها : ( قطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكة الا الفواكه والإذخر والنخل ) بلا خلاف فيه في الجملة .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 795 ط . ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 339 ط . ق .
( 3 ) كالعلامة الحلي في التذكرة المصدر السابق .