شرح
فقال ( ع ) يدعها قلت : انها طوال ، قال ( ع ) : وان كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه ان يقلمها ويغتسل ويعيد احرامه ففعل ، قال ( ع ) : عليه دم « 1 » .
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال ( ع ) : لا يقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها - فليقلمها خ - وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام « 2 » ونحوهما غيرهما .
والمستفاد من هذه النصوص حرمة قطع الأظفار بأي وسيلة كان القطع بالمقراض أو بغيره .
وفي الجواهر : المستفاد منها الأعم من القص المعبر به في الفتاوي بناءً على إرادة خصوص القطع بالمقص - اي المقراض - فيكون المدار على مطلق الإزالة ، انتهى « 3 » ، وهو متين ، الا ان القص في اللغة وفي متفاهم العرف مطلق القطع « 4 » لا خصوص ما ذكر ، والأمر سهل بعد معلومية الحكم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 360 ح 6 / الوسائل ج 12 ص 538 ح 17017 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 360 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 538 ح 17016 .
( 3 ) الجواهر ج 18 ص 312 .
( 4 ) لسان العرب ج 7 ص 73 .