تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وقص الأظفار ،
شرح
المجردة ، بل عبارة عن البناء والالتزام بترك المحرمات ، وهذا البناء والالتزام لا يتنافي مع ارتكاب محرم والعلم به أعم من أن يكون من الابتداء أو في الأثناء ، نظير من يملك ماله للغير ويكون عالما بأنه لا يسلمه اليه ، وعليه أيضا احرامه صحيح كما أن نذره أيضا لا اشكال فيه . ولا فرق فيما ذكرناه بين التظليل من أول الاحرام ، أو العلم بأنه سيضطر إلى التظليل ، فالناذر للاحرام من بلده الراكب للطائرة المسقفة ، لا فرق بين ان ينذر الاحرام من حين ركوب الطائرة أو قبل ان يركبها من منزله مثلا .

من المحرمات قص الأظفار

( و ) منها : ( قص الأظفار ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المنتهى « 1 » : اجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار ، انتهى ، ومثله في التذكرة « 2 » . ويشهد به - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص : كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل ، أحرم فنسي ان يقلم اظفارة ؟
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ص 794 ، وأيضا ص 816 ط . ق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 339 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64 | السيد محمد صادق الروحاني