تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح

الاضطرار إلى التظليل من أول الاحرام

10 - لو اضطر إلى التظليل من أول الاحرام ، كما إذا فرض انحصار المركب بالطائرة ولم يمكن رفع سقفها وركبها من الميقات ، أو كان راكبا ووصل اليه بناءً على كفايته ، أو نذر الاحرام قبل الميقات من أول ما يركب الطيارة من منزله ، فقد يستشكل فيه - بناءً على كون الاحرام هو النية وتوطيه النفس على ترك المحرمات ، اما وحدها أو مع غيرها - بأنه غير ناو لترك التظليل ، ولا موطن النفس على تركه ، فلا يتمكن من أن يحرم . ويمكن ان يتفصى « 1 » من هذا الاشكال بوجهين . الأول : ان التظليل في حال الضرورة والالجاء جائز وليس بحرام ، والذي يجب قصده قصد ترك التظليل المحرم لا التظليل الجائز ، وعليه فلا اشكال في نذر الاحرام من حين ركوب الطيارة ، بناءً على صحة نذر الاحرام قبل الميقات كما مر ، وبه يندفع الاشكال عن نذره ، بأنه ينذران يحرم مع التظلل وهو مرجوح فالنذر باطل ، فإنه يندفع بما عرفت من عدم الحرمة . الثاني : ان الاحرام - كما مر عند بيان حقيقته - ليس عبارة عن النية
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 794 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63 | السيد محمد صادق الروحاني