تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
يحتمله ، وفي الجواهر « 1 » : قيل وكأنه لاطلاق أدلة المحرم والحاج في كثير من الاخبار ، وبعض الفتاوي كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل ، بل والشيخ في جملة من كتبه وسلار والقاضي والحلبيين ، وان كان فيه ان الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيهما . وبما ذكرناه ظهر وجه جواز التظليل للصبيان أيضا ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا بينهم ، وفي المستند : وعليه الاجماع في كلام جماعة وصحيح حريز يشهد به « 2 » .

التظليل في حال الضرورة

9 - لاخلاف بينهم في اختصاص حرمة التظليل بحال الاختيار ، فيجوز له التظليل راكبا مع العذر والضرورة وعن جماعة دعوى الاجماع عليه « 3 » وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، انتهى « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 405 . ( 2 ) تقدم ذلك كله قبل صفحتين . ( 3 ) فيهم المحقق الثاني في جامع القاصد ج 3 ص 187 / وفي المسالك ج 2 ص 265 قوله : واختصاص العليل والمرأة بالظل دون الصحيح هو المشهور ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ج 1 ص 33 قال : ولا يعرف فيه خلافا ، والمفاتيح وشرحه ج 1 ص 334 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 398 .