تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
بعود وبيده ، قال ( ع ) : لا ، إلا من علة « 1 » فمحمول على الكراهة ، لما تقدم من النصوص الصريحة في الجواز . 7 - إذا رفع ظلال المركب وبقي خشب فيه لا يضر ، لما رواه في محكي الاحتجاج في التوقيعات الخارجة إلى الحميري ، انه كتب إلى صاحب الامر صلوات الله عليه يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب ( ع ) في الجواب : لا شئ عليه في تركه رفع الخشب « 2 » .

يجوز التظليل للنساء والصبيان

8 - المشهور بين الأصحاب انه يختص حرمة التظليل بالرجال ، ولا يحرم على النساء التظليل . وفي الجواهر : واما المرأة فيجوز لها التظليل ، بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » ، انتهى ، وفي المستند : وعليه الاجماع في كلمات جماعة « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 525 ح 16979 . ( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 305 / الوسائل ج 12 ص 425 ح 16980 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 405 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 12 ص 33 .