تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
هذه النصوص ، لعدم التنافي بينهما . ويشهد لما اخترناه نصوص الاضحاء ان فسرناه بالبروز للسماء لا البروز للشمس ، كما أنه يشهد له نصوص التظليل ان فسرناه بإرادة الابراز للسماء ، فتدبر . وعلى اي حال في ما ذكرناه كفاية . 6 - نسب إلى الأصحاب جواز ان يستتر المحرم بيده وما شابه ، ويشهد به جملة من النصوص ، لاحظ خبر محمد بن الفضيل : كان رسول الله ( ع ) وسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه بيده « 1 » . وصحيح معاوية بن عمار : لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس ان يستتر بعض جسده ببعض « 2 » ومثله خبر المعلي بن خنيس « 3 » . وقد تقدما في الطائفة الخامسة « 4 » - ونحوها غيرها . واما خبر سعيد الأعرج - المتقدم - عن المحرم يستتر من الشمس
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 350 / الوسائل ج 12 ص 520 ح 16969 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 308 ح 53 / الوسائل ج 12 ص 524 ح 16977 . ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 524 ح 16976 . ( 4 ) تقدمت ص 40 .