شرح
ويشهد به - مضافا إلى اختصاص أدلة المنع بالرجل ، وقاعدة الاشتراك لا مجري لها نظرا إلى كونها عورة يناسبها الستر وضعيفة عن مقاومة الحر والبرد ونحوهما - جملة من النصوص ، لاحظ صحيح جميل - المتقدم - : لا بأس بالظلال للنساء « 1 » .
وصحيح حريز : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون « 2 » وقريب منه خبر أبي بصير « 3 » .
وصحيح محمد بن مسلم - المتقدم - عن المحرم يركب القبة ، قال ( ع ) : لا قلت : فالمرأة ؟ قال ( ع ) : نعم « 4 » .
ونحوه صحيح هشام « 5 » ، وغيره من النصوص .
وعليه فلا يحرم لها ولا يكره .
نعم ، عن نهاية الشيخ « 6 » ان اجتنابه أفضل وعن المبسوط « 7 » انه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 312 ح 72 / وسائل الشيعة ج 12 ص 518 ح 16962 ، وقد تقدم ص 36 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 354 ح 2678 / الوسائل ج 12 ص 519 ح 16967 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 351 ح 4 / الوسائل ج 12 ص 519 ح 16968 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 312 ح 1070 / الوسائل ج 12 ص 515 ح 16953 .
( 5 ) الارشاد ج 2 ص 235 / الوسائل ج 12 ص 523 ح 16974 .
( 6 ) النهاية ص 221 .
( 7 ) المبسوط ج 1 ص 321 .