شرح
ان يبتل ، فكتب في الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم « 1 » .
وصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا ( ع ) سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى أو مطر أو شمس - وأنا اسمع - فامره ان يفدي شاة ويذبحها بمنى « 2 » .
ثانيها : النصوص الناهية عن الركوب في القبة والكنيسة والمحمل ونحوها « 3 » .
فإنها باطلاقها تدل على المنع عن ذلك حتى في الليل وما شاكل .
ثالثها : الأخبار الناهية عن ضرب الظلال له ، كخبر محمد بن منصور - المتقدم - سألته عن الظلال للمحرم ، فقال : لا يظلل إلا من علة أو مرض « 4 » ، ومعلوم ان الظلال لا يعتبر في صدقة حصول الظل الفعلي به ، بل يكفي الشأنية في صدقه ، واما النصوص الناهية عن التستر من الشمس ، أو الامرة بالاضحاء وهو البروز لها ، فلا تصلح لتقييد اطلاق
هامش
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 483 ح 3 / غيبة الطوسي ص 378 / الوسائل ج 12 ص 525 ح 16981 ؟
( 2 ) الكافي ج 4 ص 351 ح 5 / الوسئل ج 13 ص 155 ح 17467 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 309 / وسائل الشيعة ج 12 ص 515 ح 16954 وغيرهما .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 517 ح 16960 / الكافي ج 4 ص 351 ح 6 .