تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
اضح لمن أحرمت له ، اي ابرز للشمس لأجل الله تعالى الذي أحرمت له - فهذه الطائفة تدل على عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق الرأس ، لأنه ينافي الاضحاء المأمور به « 1 » . وفي الجواهر « 2 » : ولكن فيه ان الامر بالاضحاء قد جاء في صحيح حفص وهشام « 3 » عن الإمام الصادق ( ع ) على نحو التعليل للمكروة ، قال : يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال ( ع ) : اضح لمن أحرمت له ، فلا يبعد القول بالكراهة فيما نافى الاضحاء من التستر بما لا يكون فوق الرأس ، والحرمة بما كان فوقه ، انتهى « 4 » . وفيه : أولا : انه لم يذكر تعليلا للحكم الأول ، بل هما حكمان بينهما الإمام ( ع ) في مجلس واحد ، والشاهد لذلك تكرار الراوي لفظ قال . وثانيا : انه لا يجري في بقية النصوص المشتملة لهذه الجملة . فتحصل مما ذكرناه ان الأظهر عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق الرأس أيضا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 402 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) مرت في الطائفة السادسة ص 41 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 512 ح 16938 / الفقيه ج 2 ص 355 ح 2681 .