شرح
اضح لمن أحرمت له ، اي ابرز للشمس لأجل الله تعالى الذي أحرمت له - فهذه الطائفة تدل على عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق الرأس ، لأنه ينافي الاضحاء المأمور به « 1 » .
وفي الجواهر « 2 » : ولكن فيه ان الامر بالاضحاء قد جاء في صحيح حفص وهشام « 3 » عن الإمام الصادق ( ع ) على نحو التعليل للمكروة ، قال : يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال ( ع ) : اضح لمن أحرمت له ، فلا يبعد القول بالكراهة فيما نافى الاضحاء من التستر بما لا يكون فوق الرأس ، والحرمة بما كان فوقه ، انتهى « 4 » .
وفيه : أولا : انه لم يذكر تعليلا للحكم الأول ، بل هما حكمان بينهما الإمام ( ع ) في مجلس واحد ، والشاهد لذلك تكرار الراوي لفظ قال .
وثانيا : انه لا يجري في بقية النصوص المشتملة لهذه الجملة .
فتحصل مما ذكرناه ان الأظهر عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق الرأس أيضا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 402 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) مرت في الطائفة السادسة ص 41 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 512 ح 16938 / الفقيه ج 2 ص 355 ح 2681 .