تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
ولخبر الأعرج انه سأل الإمام الصادق ( ع ) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ، قال ( ع ) : لا ، الا من علة « 1 » فإنه يجوز الاستتار باليد الذي فعله رسول الله ( ع ) وسلم ، فلا بد من حمله على ضرب من الكراهة . ولكن الاجماع قد عرفت حاله . والواجب أولى بالتشديد من غيره ، فلو لم يكن التشديد ظاهرا في اللزوم ، لا يكون ظاهرا في عدمه . وخبر الأعرج غايته ان يحمل بالنسبة إلى الستر باليد على الكراهة ، واما بالنسبة إلى الستر بالعود فيبقي على ظاهره . فإذا الأظهر تمامية هذا الوجه . الوجه الثاني : ان الطائفة السادسة « 2 » آمرة بالاضحاء - والمراد به كما عن المنتهى « 3 » البروز للشمس ، وعن الأثيرية « 4 » : ضحا ظله اي مات ، يقال : ضحى الظل اي صار شمسا ، فإذا صار شمسا فقد بطل . . . إلى أن قال : ضحيت للشمس وضحيت أضحى إذا أبرزت لها وظهرت ، قوله :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 355 ح 2683 / الوسائل ج 12 ص 525 ح 16979 . ( 2 ) تقدمت ص 41 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 791 ط . ق وفي الطبعة الجديدة ج 11 ص 32 . ( 4 ) حكاه عنها صاحب الجواهر ج 18 ص 402 .