شرح
وعليه فما افاده الفاضل النراقي « 1 » ( رحمة ا . . . عليه ) تام ، ومقتضي المطلقات هو عدم الجواز .
ويمكن ان يستدل له بوجهين آخرين :
أحدهما : ان خبر المعلى « 2 » وصحيح عبد الخالق « 3 » وغيرهما مما تقدم مما تضمن النهي عن التستر عن الشمس بالثوب - لاحظ الطائفة الخامسة « 4 » من الاخبار - باطلاقها تدل على حرمة التستر عنها ، وان كانت على جانب يمينه أو يساره .
وأورد عليه في الجواهر « 5 » بان المتجه حملها على الكراهة للاجماع ، ولخبر قاسم الصيقل ، قال : ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر ( ع ) ، كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا احرم « 6 » ، فان التشديد ظاهر في الزيادة على الواجب ، وهذا وان كان من الراوي إلا أنه ظاهر من معلومية الحكم عندهم سابقا .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 12 ص 32 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 524 ح 16976 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 517 ح 16961 .
( 4 ) تقدمت ص 40 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 401 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 350 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 518 ح 16964 .