تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
وعليه فما افاده الفاضل النراقي « 1 » ( رحمة ا . . . عليه ) تام ، ومقتضي المطلقات هو عدم الجواز . ويمكن ان يستدل له بوجهين آخرين : أحدهما : ان خبر المعلى « 2 » وصحيح عبد الخالق « 3 » وغيرهما مما تقدم مما تضمن النهي عن التستر عن الشمس بالثوب - لاحظ الطائفة الخامسة « 4 » من الاخبار - باطلاقها تدل على حرمة التستر عنها ، وان كانت على جانب يمينه أو يساره . وأورد عليه في الجواهر « 5 » بان المتجه حملها على الكراهة للاجماع ، ولخبر قاسم الصيقل ، قال : ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر ( ع ) ، كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا احرم « 6 » ، فان التشديد ظاهر في الزيادة على الواجب ، وهذا وان كان من الراوي إلا أنه ظاهر من معلومية الحكم عندهم سابقا .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 12 ص 32 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 524 ح 16976 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 517 ح 16961 . ( 4 ) تقدمت ص 40 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 401 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 350 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 518 ح 16964 .