شرح
يقول لأبي وشكي اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذي فقال : أترى ان استتر بطرف ثوبي ؟
قال ( ع ) : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك « 1 » .
ولكن الأول : على فرض ثبوته غير حجة ، لعدم كونه تعبديا .
والثاني مقطوع بالمطلقات .
والثالث لا يعارضها .
واما الصحيح فأجيب عنه في المستند « 2 » : بأنه مخصوص بحال الأذية وهي من الضرورة ، ولا نزاع في الجواز معها .
ولكن يمكن ان يقال : انه لو كان في حال الضرورة لم يكن وجه للنهي عن إصابة الرأس ، فإنه يظهر منه الفرق في عدم الجواز بين ما فوق الرأس وغيره ، وهو انما يكون في غير حال الضرورة .
اللهم الا ان يقال : ان قوله : ما لم يصبك رأسك ، لم يرد به ما لم يكن فوق رأسك ، بل المراد انه لو اضطر إلى التظليل يجوز ذلك ، ولكن لا بدَّ وان يحافظ على أن لا يرتكب محرما آخر وهو تغطية الرأس .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 355 ح 2682 / الوسائل ج 9 ص 152 ح 4 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 12 ص 32 .