شرح
يكون فوق الرأس ولو في حال الركوب والسير ، وعن الخلاف أيضا نفي الخلاف فيه « 1 » وعن ابن زهرة : يحرم عليه ان يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه « 2 » ، انتهى ، وتبعهم غير واحد من المحققين « 3 » .
وعن الشهيد في الدروس التردد في الحكم ، قال : فرع - هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر ؟ فيه نظر ، لقوله ( ع ) : اضح لمن أحرمت له ، والفائدة فيمن جلس بالمحمل بارزا للشمس ، وفيمن تظلل به وليس فيه « 4 » ، وعن كشف اللثام : يعني يجوز الأول على الثاني دون الأول ، والثاني بالعكس « 5 » .
وذهب صاحب الحدائق « 6 » ( رحمة ا . . . عليه ) والفاضل النراقي إلى المنع « 7 » .
واستدل للأول بالاجماع ، وباختصاص أكثر الاخبار بالجلوس في القبة والكنيسة والمحمل ، وبصحيح ابن سنان : سمعت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) حكاه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 12 ص 32 .
( 2 ) غنية النزوع ص 159 .
( 3 ) كالمسالك ج 2 ص 264 ومجمع الفائدة والبرهان ج 6 ص 321 .
( 4 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 378 - 379 .
( 5 ) كشف اللثام ج 1 ص 332 ط . ق .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 18 ص 403 .
( 7 ) مستند الشيعة ج 2 ص 32 .