تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
يكون فوق الرأس ولو في حال الركوب والسير ، وعن الخلاف أيضا نفي الخلاف فيه « 1 » وعن ابن زهرة : يحرم عليه ان يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه « 2 » ، انتهى ، وتبعهم غير واحد من المحققين « 3 » . وعن الشهيد في الدروس التردد في الحكم ، قال : فرع - هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر ؟ فيه نظر ، لقوله ( ع ) : اضح لمن أحرمت له ، والفائدة فيمن جلس بالمحمل بارزا للشمس ، وفيمن تظلل به وليس فيه « 4 » ، وعن كشف اللثام : يعني يجوز الأول على الثاني دون الأول ، والثاني بالعكس « 5 » . وذهب صاحب الحدائق « 6 » ( رحمة ا . . . عليه ) والفاضل النراقي إلى المنع « 7 » . واستدل للأول بالاجماع ، وباختصاص أكثر الاخبار بالجلوس في القبة والكنيسة والمحمل ، وبصحيح ابن سنان : سمعت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) حكاه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 12 ص 32 . ( 2 ) غنية النزوع ص 159 . ( 3 ) كالمسالك ج 2 ص 264 ومجمع الفائدة والبرهان ج 6 ص 321 . ( 4 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 378 - 379 . ( 5 ) كشف اللثام ج 1 ص 332 ط . ق . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 18 ص 403 . ( 7 ) مستند الشيعة ج 2 ص 32 .