تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
فإنه قبل ذلك يقول : يجوز للمحرم ان يمشي تحت الظلال « 1 » ، وهو يصلح قرينة ، على أن ما يدعيه بعد ذلك من الاجماع انما هو في السائر الراكب . نعم ، ما ذكره ثانيا يتم ان احتمل خصوصية في المحمل ولا تحتمل . فما افاده الشهيد الثاني « 2 » ( رحمة ا . . . عليه ) وتبعه جمع من المحققين « 3 » هو الأظهر .

التظليل بما لا يكون فوق الرأس

4 - قال في المنتهى : وإذا نزل جاز أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء والخيمة ، وان نزل تحت شجرة عليها ثوبا يستر به ، وان يمشي تحت الظلال ، وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا ، ولكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة - لضرورة وغير ضرورة - عند جميع أهل العلم « 4 » ، انتهى . وهذا كما ترى صريح في دعوى الاجماع على جواز التظليل بما لا
هامش
( 1 ) تقدم الحديث ص 45 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 265 . ( 3 ) كالسيد العاملي في المدارك ج 7 ص 364 / والنراقي في المستند ج 123 ص 30 وغيرهم . ( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 792 ط . ق .