شرح
فإنه قبل ذلك يقول : يجوز للمحرم ان يمشي تحت الظلال « 1 » ، وهو يصلح قرينة ، على أن ما يدعيه بعد ذلك من الاجماع انما هو في السائر الراكب .
نعم ، ما ذكره ثانيا يتم ان احتمل خصوصية في المحمل ولا تحتمل .
فما افاده الشهيد الثاني « 2 » ( رحمة ا . . . عليه ) وتبعه جمع من المحققين « 3 » هو الأظهر .
التظليل بما لا يكون فوق الرأس
4 - قال في المنتهى : وإذا نزل جاز أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء والخيمة ، وان نزل تحت شجرة عليها ثوبا يستر به ، وان يمشي تحت الظلال ، وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا ، ولكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة - لضرورة وغير ضرورة - عند جميع أهل العلم « 4 » ، انتهى . وهذا كما ترى صريح في دعوى الاجماع على جواز التظليل بما لاهامش
( 1 ) تقدم الحديث ص 45 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 265 .
( 3 ) كالسيد العاملي في المدارك ج 7 ص 364 / والنراقي في المستند ج 123 ص 30 وغيرهم .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 792 ط . ق .