پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 49

پدیدآورندگان:

ص۴۹
شرح
يقول لأبي وشكي اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذي فقال : أترى ان استتر بطرف ثوبي ؟ قال ( ع ) : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك « 1 » . ولكن الأول : على فرض ثبوته غير حجة ، لعدم كونه تعبديا . والثاني مقطوع بالمطلقات . والثالث لا يعارضها . واما الصحيح فأجيب عنه في المستند « 2 » : بأنه مخصوص بحال الأذية وهي من الضرورة ، ولا نزاع في الجواز معها . ولكن يمكن ان يقال : انه لو كان في حال الضرورة لم يكن وجه للنهي عن إصابة الرأس ، فإنه يظهر منه الفرق في عدم الجواز بين ما فوق الرأس وغيره ، وهو انما يكون في غير حال الضرورة . اللهم الا ان يقال : ان قوله : ما لم يصبك رأسك ، لم يرد به ما لم يكن فوق رأسك ، بل المراد انه لو اضطر إلى التظليل يجوز ذلك ، ولكن لا بدَّ وان يحافظ على أن لا يرتكب محرما آخر وهو تغطية الرأس .
پاورقی
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 355 ح 2682 / الوسائل ج 9 ص 152 ح 4 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 12 ص 32 .