شرح
وخبر سعيد الأعرج عنه ( ع ) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ، قال ( ع ) : لا ، الا من علة « 1 » ونحوها غيرها .
الطائفة السادسة : ما دل على المنع عن الظل لفوات الضحى ، كصحيح حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن الإمام الصادق ( ع ) : انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضح لمن أحرمت له « 2 » .
وخبر عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن ( ع ) : اما علمت أن رسول الله ( ع ) وسلم قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه « 3 » .
وخبره الآخر عن أبي الحسن ( ع ) عن الظلال للمحرم ، فقال : اضح لمن أحرمت له ، قلت : اني محرور وان الحر يشتد علي ، فقال : اما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين « 4 » .
وخبر الكلابي عن أبي الحسن ( ع ) : ان كان كما زعم فليظلل ، واما أنت فاضح لمن أحرمت له ونحوها غيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 355 ح 2683 / الوسائل ج 12 ص 525 ح 16979 .
( 2 ) بحار الأنوار ج 32 ص 164 / الوسائل ج 12 ص 512 ح 16938 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 313 ح 1075 / الوسائل ج 12 ص 516 ح 16955 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 350 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 518 ح 16963 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 351 ج 7 / الوسائل ج 12 ص 519 ح 16965 .