شرح
وخبر محمد بن منصور عنه ( ع ) عن الظلال للمحرم ، فقال ( ع ) : لا يظلل الا من علة أو مرض « 1 » .
وخبر محمد بن الفضيل ، قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة ، وكان هناك أبو الحسن موسى ( ع ) وأبو يوسف ، فقام اليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن - جعلت فداك - المحرم يظلل ؟
قال ( ع ) : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء قال ( ع ) : نعم . . . . إلى أن قال : حج رسول الله ( ع ) فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ، ففعلنا كما فعل رسول الله ( ع ) وسلم فسكت « 2 » ونحوها وغيرها .
الطائفة الرابعة : ما يدل على حرمة الاستظلال ، كخبر جعفر بن المثنى الخطيب ، قال لي محمد : الا اسرك يا ابن مثنى ؟ فقلت : بلى ، إلى أن قال فقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في المحرم يستظل على المحمل ؟
فقال له : لا قال : فيستظل في الخباء ؟ فقال ( ع ) : نعم ، إلى أن قال : كان رسول الله ( ع ) يركب راحلته فلا يستظل عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 305 ح 1060 / الوسائل ج 12 ص 517 ح 16960 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 353 ح 15 / الوسائل ج 12 ص 521 ح 16970 .