شرح
بالخباء وفي البيت وبالجدار « 1 » .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) في حديث : إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها « 2 » ونحوه غيره .
الطائفة الخامسة : ما تضمن النهي عن الاستتار عن الشمس ، كصحيح إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل يستتر المحرم من الشمس ؟
فقال ( ع ) : لا ، الا ان يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة « 3 » .
وخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس ان يستتر بعضه ببعض « 4 » .
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) : لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس ان يستر بعض جسده ببعض « 5 » .
فإنه بمفهومه يدل على المدعي .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 309 ح 1061 / الوسائل ج 12 ص 521 ح 16969 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 309 ح 1095 / الوسائل ج 12 ص 517 ح 16958 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 351 ح 8 / الوسائل ج 12 ص 517 ح 16961 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 352 ح 11 / الوسائل ج 12 ص 524 ح 16976 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 308 ح 1055 / الوسائل ج 12 ص 524 ح 16977 .