تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
بالخباء وفي البيت وبالجدار « 1 » . وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) في حديث : إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها « 2 » ونحوه غيره . الطائفة الخامسة : ما تضمن النهي عن الاستتار عن الشمس ، كصحيح إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال ( ع ) : لا ، الا ان يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة « 3 » . وخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس ان يستتر بعضه ببعض « 4 » . وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) : لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس ان يستر بعض جسده ببعض « 5 » . فإنه بمفهومه يدل على المدعي .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 309 ح 1061 / الوسائل ج 12 ص 521 ح 16969 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 309 ح 1095 / الوسائل ج 12 ص 517 ح 16958 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 351 ح 8 / الوسائل ج 12 ص 517 ح 16961 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 352 ح 11 / الوسائل ج 12 ص 524 ح 16976 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 308 ح 1055 / الوسائل ج 12 ص 524 ح 16977 .