شرح
التظليل في حال النزول والوقوف
2 - يختص حرمة التظليل بحالة السير ، فلا يحرم حال النزول الاستظلال بالسقف والخيمة والشجرة وما شاكل ، لضرورة أو غير ضرورة ، بلا خلاف ، وفي المستند « 1 » : بالاجماعين ، وفي الجواهر « 2 » : الاجماع بقسمية عليه . ويشهد به خبرا ابن الفضيل وجعفر المتقدمان في الطائفة الرابعة « 3 » من النصوص ، ومثلهما خبر الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني ( ع ) انه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل ، فقال : لا ينبغي ان يستظل في المحمل ، والفرق بينهما ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة « 4 » . وبهذه الأخبار المنجبرة بالعمل يقيد اطلاق المطلقات . وهل يجوز التظليل في المركب حال الوقوف أم لا ؟ وجهان : من اطلاق أدلة حرمة التظليل واختصاص المقيدات :هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 12 ص 30 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 405 .
( 3 ) تقدمت الطائفة الرابعة ص 39 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 353 ح 2674 / الوسائل ج 12 ص 522 ح 16971 .