شرح
فقال ( ع ) له : نعم ، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، فقال أبو الحسن : أتعجب من سنة النبي ( ع ) وتستهزئ بها ؟ ! ان رسول الله ( ع ) كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو محرم ، ان أحكام الله - يا محمد - لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل .
فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا « 1 » ونحوها غيرها .
الطائفة الثالثة : ما يدل على حرمة التظليل الذي هو أعم من القبة ونحوها كما لا يخفى ، كصحيح عبد الله بن المغيرة ، قلت لأبي الحسن الأول ( ع ) : أظلل وانا محرم ؟ قال : لا قلت : أفاظلل واكفر ؟ قال : لا قلت : فان مرضت ؟ قال ( ع ) : ظل وكفر ، ثم قال : اما علمت أن رسول الله ( ع ) وسلم قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها « 2 » .
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) ، قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال ( ع ) : لا ، الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس « 3 » .
هامش
( 1 ) الارشاد ج 2 ص 235 / الوسائل ج 12 ص 523 ح 16974 .
( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 187 ح 627 / الوسائل ج 12 ص 516 ح 16955 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 309 ح 1057 / الوسائل ج 12 ص 517 ح 16959 .