شرح
منها النصوص المتقدمة .
ومنها خبر البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) ، قال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟
فقال أبو عبد الله ( ع ) : ان السنة لا تقاس « 1 » .
ومنها خبر عثمان بن عيسى المتضمن لمحاجة أبي الحسن ( ع ) مع أبي يوسف السائل عن الفرق بين ظل المحمل وظل الخباء منه - وجوابه ( ع ) بالنقض بقضاء الحائض الصيام دون الصلاة - بحال النزول « 2 » .
ومن أن الظاهر - ولو بضميمة فهم الفقهاء - ان المناط هو السير والوقوف ، ولذا لو جعل مركبه محل إقامته حال نزوله لا احتمل ان يشك أحد في عدم حرمة التظليل ، وعليه ففي حال التوقف أيضا يجوز التظليل ، والثاني وان كان لا يخلو عن قوة الا ان الاحتياط لا يترك .
واما الوقفات اليسيرة للمركب ، فلا شك في عدم جواز التظليل فيها ، وعن كشف اللثام « 3 » بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل قال :
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 359 / بحار الأنوار ج 101 ص 278 / الوسائل ج 12 ص 523 ح 16973 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 76 / الوسائل ج 12 ص 522 ح 16972 .
( 3 ) كشف اللثام ج 1 ص 333 ط . ق .