تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
علي علي بن جعفر ، ولكن صاحب الوافي « 1 » ( رحمة ا . . . عليه ) يقول : ان المراد به علي بن موسى الرضا ( ع ) ، ولعله من جهة ان النسخة التي كانت عنده ذكر فيها ( ع ) فحمله على الإمام ( ع ) . الثانية : ما دل على حرمة التظليل بركوب القبة أو المحمل أو الكنيسة ، ولا يدل على حرمة التظليل مطلقا ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : عن المحرم يركب القبة ؟ ، فقال : لا . قلت : فالمرأة المحرمة ، قال ( ع ) : نعم « 2 » . وصحيح هشام ابن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) عن المحرم يركب في الكنيسة ، قال ( ع ) : لا ، وهو في النساء جائز « 3 » . وخبر الاحتجاج ، قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) بمحضر من الرشيد وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله ؟ فقال له موسى ( ع ) ، لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز ان يمشي تحت الظلال مختارا ؟
هامش
( 1 ) نقلها صاحب الحدائق من باب تغطية الرأس والوجه والظلال والاختباء والارتمارس للمحرم من الوافي ، راجع الحدائق الناضرة ج 15 ص 481 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 312 ح 1070 / الوسائل ج 12 ص 515 ح 16953 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 312 ح 1072 / الوسائل ج 12 ص 516 ح 16956 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني