تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
وعن ابن الجنيد عدم حرمته « 1 » . واما النصوص فهي تبلغ ثلاثين حديثا وألسنتها مختلفة ، ولذلك وقع الخلاف في الخصوصيات والقيود ، فلا بد أولا من ذكر النصوص ثم بيان ما يستفاد منها ، وهي طوائف : الأولى : ما استدل به على جواز التظليل على المحرم ، كصحيح الحلبي سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يركب في القبة ، قال ( ع ) : ما يعجبني الا ان يكون مريضا ، قلت : فالنساء قال ( ع ) : نعم « 2 » . وصحيح جميل بن دراج عنه ( ع ) : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال « 3 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) ، قال : سألته أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل « 4 » . والظاهر أن قائل : فرأيت . . . الخ ، هو موسى بن القاسم ، والمراد من
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 83 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 312 ح 1073 / الوسائل ج 12 ص 516 ح 16954 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 312 ح 1074 / الوسائل ج 12 ص 518 ح 16962 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 334 ح 1150 / وسائل الشيعة ج 12 ص 97 ح 17331 .