شرح
وظاهر المنتهى « 1 » انه موضع وفاق ، وفي الجواهر « 2 » : بل الاجماع بقسميه عليه .
واستدل له بان كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع فيجب وجود الأثر .
وعن الذخيرة « 3 » : لا خفاء في تعدد الكفارة مع تخلل التكفير ، اما بدونه ففيه خفاء ، واستجوده في المستند « 4 » ، وعن المدارك « 5 » التردد مع عدم سبق التكفير .
أقول : لا ينبغي التوقف في التعدد مع تخلل التكفير لاطلاق الأدلة ، وكذا لا ريب في التعدد مع اختلاف المسببات كالبقرة والصوم مثلا ، انما الكلام فيما إذا اتحد المسببات - كالشاة مثلا - مع عدم تخلل التكفير .
فالأظهر عدم التعدد ، وذلك لأنه إذا دل دليل على سببية شئ لحكم كالصيد لوجوب الكفارة ، ودل دليل آخر على سببية شئ آخر ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 845 ط . ق .
( 2 ) جواهر الكلام ج 20 ص 431 .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 624 ط . ق .
( 4 ) مستند الشيعة ج 13 ص 300 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 451 .