شرح
وعن القاضي « 1 » : البقرة مطلقا وعن الإسكافي « 2 » والمصنف « 3 » ( رحمة ا . . . عليه ) في المختلف : انها القيمة مطلقا ، وعن الحلبيين « 4 » : ما تيسر من القيمة في قطع الابعاض .
أقول : يشهد لثبوت القيمة في قطع الابعاض صحيح سليمان ، بل صحيح منصور أيضا .
ولثبوت البقرة في قطع الشجرة الكبيرة خبر موسى بن القاسم .
واما ثبوت الشاة في قلع الصغيرة ، فلم يرد به رواية معتبرة ولا غير معتبرة ، فإنه المنقول عن ابن العباس « 5 » من طريق لم يثبت كونه رواية أو فتواه .
وعليه فالشهرة الفتوائيه التي كادت تبلغ الاجماع في مثل ذلك في مقابل النصوص توجب القطع بالحكم ، أو بورود رواية معتبرة واصلة إلى قدماء الأصحاب لم تصل الينا ، فلا ينبغي التوقف في الحكم ، ثم إن المرجع في الكبيرة والصغيرة إلى العرف .
هامش
( 1 ) المهذب ج 1 ص 223 .
( 2 ) حكاه عن العلامة في مختلف الشيعة ج 4 ص 173 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 173 .
( 4 ) الكافي في الفقه ص 204 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في الخلاف ج 2 ص 408 / حكاه ابن قدامة في المغني ج 3 ص 367 / والنوري في المجموع ج 7 ص 447 كما عن هامش الخلاف .