تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الحادية عشرة
شرح
: ثم لا كفارة في غير ما ذكر من تروك الاحرام ، للأصل ، وعدم الدليل . وخبر قرب الإسناد قد عرفت انه ضعيف لا يعتمد عليه ، ومن الغريب ان الفاضل النراقي « 1 » قد استدل به في جملة من المسائل السابقة مدعيا ان ضعف سنده منجبر بالعمل ، ولكن في المقام يعترف بأنه ضعيف غير منجبر بالعمل .

إذا تعدد أسباب التكفير

( الحادية عشرة ) : لو تعدد أسباب التكفير المختلفة - كما لو صاد وجامع ولبس المخيط - فالمشهور « 2 » بين الأصحاب انه يجب عن كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو في وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر وعن المدارك « 3 » : انه مقطوع به في كلام الأصحاب ،
هامش
( 1 ) في مستند الشيعة ج 13 ص 297 . ( 2 ) كما عن مستند الشيعة ج 13 ص 299 / وعن المدارك ج 8 ص 451 انه مقطوع به في كلام الأصحاب . . . / وانه موضع وفاق كما في منتهى المطلب ج 2 ص 845 / وفي ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 624 ط . ق انه المعروف في الأصحاب ، وغيرهم . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 451 .