في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي ابعاضها قيمتها
شرح
. وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه ؟ قال ( ع ) عليك فداؤه « 1 » .
وصحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به « 2 » .
وهذا الصحيح يبين المراد من الفداء في سابقه ، كذا قيل « 3 » الا ان الأول في قطع الأراك نفسه ، والثاني في القطع منه الظاهر في قطع بعض أغصانه ، وعلى اي حال الفداء أعم وقابل للحمل على إرادة الثمن ، فلا ينبغي التوقف في ثبوت الكفارة فيه .
انما الكلام فيما يكفر به ، فالمشهور بين الأصحاب « 4 » انه ( في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي ابعاضها قيمتها ) .
هامش
( 1 ) الفقيه ص 256 ح 2348 / الوسائل ج 13 ص 174 ح 17517 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 379 ح 237 / الوسائل ج 13 ص 174 ح 17518 .
( 3 ) كما عن كشف اللثام ج 9 ص 481 وحكاه في التذكرة والمنتهى .
( 4 ) كالشيخ في الخلاف ج 2 ص 408 / والحلي في السرائر ج 1 ص 554 / وابن سعيد في نزهة الناظر ص 61 والعلامة في الارشاد ج 1 ص 324 / التبصرة ص 96 / الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 388 وغيرهم .