شرح
بل نقول : ان الحكم المجعول في كل منهما ان حدث في محل فارغ عن مثله يكون تأسيسيا ، وان حدث في محل مشغول بمثله فهو تأكيد .
واما المحتملات الاخر فكلها تتوقف على رفع اليد عن الظهورات .
اما الثاني فلانه يتوقف على تقييد اطلاق المادة في كل من القضيتين .
واما الثالث فلانه يتوقف على رفع اليد عن ظهور القضيتين في الانشاء ، والالتزام بكون كل منهما في مقام الاخبار والا لم يتم ذلك كما لا يخفى .
واما الرابع فلانه مستلزم للتصرف في المادة بإرادة حقيقة خاصة منطبقة عليها لا هي بنفسها .
وعلى ذلك فيتعين الالتزام بالأول ، فتكون النتيجة هو التداخل من حيث الأسباب ، لكن التداخل غير المصطلح ، وهو الالتزام بوجوب أكيد عند تحقق السببين .
ولو تنزلنا عما ذكرناه ، وسلمنا توقف ما اخترناه على رفع اليد عن ظهور الحكم في كونه تأسيسيا ، ودار الأمر بين التصرف في أحد تلك