تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
بل نقول : ان الحكم المجعول في كل منهما ان حدث في محل فارغ عن مثله يكون تأسيسيا ، وان حدث في محل مشغول بمثله فهو تأكيد . واما المحتملات الاخر فكلها تتوقف على رفع اليد عن الظهورات . اما الثاني فلانه يتوقف على تقييد اطلاق المادة في كل من القضيتين . واما الثالث فلانه يتوقف على رفع اليد عن ظهور القضيتين في الانشاء ، والالتزام بكون كل منهما في مقام الاخبار والا لم يتم ذلك كما لا يخفى . واما الرابع فلانه مستلزم للتصرف في المادة بإرادة حقيقة خاصة منطبقة عليها لا هي بنفسها . وعلى ذلك فيتعين الالتزام بالأول ، فتكون النتيجة هو التداخل من حيث الأسباب ، لكن التداخل غير المصطلح ، وهو الالتزام بوجوب أكيد عند تحقق السببين . ولو تنزلنا عما ذكرناه ، وسلمنا توقف ما اخترناه على رفع اليد عن ظهور الحكم في كونه تأسيسيا ، ودار الأمر بين التصرف في أحد تلك
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384 | السيد محمد صادق الروحاني