تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
الأصحاب ثبوت الكفارة فيه بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، هكذا قيل « 1 » ، ولكن المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) في المنتهى « 2 » يصرح بعدم الكفارة فيه ، قال - بعد نقل دليل الوجوب - : وعندي في ذلك توقف ، والرواية منقطعة السند ، والأصل براءة الذمة انتهى . وظاهر التذكرة « 3 » توقفه في الحكم فإنه اكتفى فيها بذكر القولين . كما أن ظاهر المحقق في الشرايع « 4 » عدم ثبوتها . وكيف كان ، يشهد لثبوتها خبر موسى بن القاسم ، قال : روي أصحابنا عن أحدهما ( ع ) أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة الحرم لم تنزع ، فان أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين « 5 » . وضعفه منجبر بالعمل .
هامش
( 1 ) ادعى عليه الاجماع في الخلاف ج 2 ص 408 مسألة 281 / ونسبه إلى العلماء كافة في تذكرة الفقهاء ج 8 ص 25 ط . ج . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 818 ط . ق . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 367 ، لكنه في المختلف ج 4 ص 174 قال : والمعتمد وجوب الكفارة . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 227 قال : وعندي في الجميع تردد . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 381 ح 244 / الوسائل ج 13 ص 174 ح 17519 .