تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
الله ( ع ) : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور « 1 » بناءً على إرادة البدنة من الجزور . ومقتضى اطلاق جملة من النصوص عدم اعتبار التوالي والتتابع في مقام واحد كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل قيل « 2 » لا خلاف فيه بين الأصحاب ، الا ان صحيح معاوية وموثق أبي بصير بمفهوم الشرط يدلان على اعتباره ، ومقتضى حمل المطلق على المقيد الالتزام بذلك ، كما عن العماني « 3 » والمدارك « 4 » والذخيرة « 5 » وفي المستند « 6 » . ولكن في الرياض « 7 » : الظاهر انعقاد الاجماع على خلافه ، فالنصوص المقيدة لا قائل بها ، والله العالم . ولو توقف استنفاذ الحق أو دفع الدعوى الباطلة على الجدال ، أو كان اليمين في طاعة الله واكرام الأخ المؤمن ، كان ذلك جائزا كما مر
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 335 ح 68 / الوسائل ج 13 ص 147 ح 17444 . ( 2 ) القائل صاحب الجواهر ج 20 ص 423 / والرياض ج 7 ص 424 / ونقله في المستند ج 13 ص 292 . ( 3 ) حكاه عنه في مدارك الأحكام ج 8 ص 446 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 446 . ( 5 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 624 ط . ق . ( 6 ) مستند الشيعة ج 13 ص 292 - 293 . ( 7 ) رياض المسائل ج 7 ص 424 .