شرح
والنصوص فيه طائفتان :
الأولى : ما يدل على أنه لا شئ فيه ، كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث ، قال : قلت : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال ( ع ) : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي « 1 » .
الثانية : ما يدل على أنه يجب فيه بقرة ، كصحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق ( ع ) في حديث : وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج « 2 » وظاهره وجوب البقرة في الفسوق ، ويؤيده صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) في حديث : كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم « 3 » .
ولهم في مقام الجمع بين الطائفتين طرق :
1 - ما عن المحدث الكاشاني ( رحمة ا . . . عليه ) « 4 » ، وهو حمل الأولى على ما إذا لم يتضمن الكذب يمينا ، والثانية على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين ، فهو يحمل الثانية على إرادة بيان حكم الجدال ، وفيه : انه جمع تبرعي لا شاهد له ، مع أن اليمين غير معتبرة في معنى الفسوق كما تقدم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 337 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 148 - 149 ح 17447 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 339 ح 6 / الوسائل ج 13 ص 148 ح 17446 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 297 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 149 ح 17448 .
( 4 ) الوافي ج 2 باب 68 حفظ اللسان ص 105 س 24 ط . ق .