التاسعة : في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة ،
شرح
2 - ما في الوسائل « 1 » ، وهو حمل الأولى على غير المعتمد ، لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد في غير الصيد ، والثانية على المتعمد .
وفيه : مضافا إلى أنه جمع لا شاهد له ، يشهد بخلافه ان ظاهر الأولى صورة التعمد للامر بالاستغفار .
3 - حمل الأولى على الفسوق بمعنى الكذب خاصة ، والثانية على ما إذا انضم إلى الكذب السباب على ما هو موردها ، كما في الحدائق « 2 » ، ولكن قد مر ان الفسوق أعم من الكذب والسباب والمفاخرة .
فالأولى الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب ، كما عن الذخيرة « 3 » .
( التاسعة : في ) التدهين ب - ( الدهن الطيب ) شاة ، كما مر في كفارة الطيب ، فراجع « 4 » .
( و ) كذا قيل في ( قلع الضرس شاة ) والقائل الشيخ في النهاية « 5 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 13 ص 149 ذيل الحديث 17447 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 460 .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 593 ط . ق .
( 4 ) تقدم ص 323 من هذا الجزء .
( 5 ) النهاية ص 235 .