تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
التاسعة : في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة ،
شرح
2 - ما في الوسائل « 1 » ، وهو حمل الأولى على غير المعتمد ، لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد في غير الصيد ، والثانية على المتعمد . وفيه : مضافا إلى أنه جمع لا شاهد له ، يشهد بخلافه ان ظاهر الأولى صورة التعمد للامر بالاستغفار . 3 - حمل الأولى على الفسوق بمعنى الكذب خاصة ، والثانية على ما إذا انضم إلى الكذب السباب على ما هو موردها ، كما في الحدائق « 2 » ، ولكن قد مر ان الفسوق أعم من الكذب والسباب والمفاخرة . فالأولى الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب ، كما عن الذخيرة « 3 » . ( التاسعة : في ) التدهين ب - ( الدهن الطيب ) شاة ، كما مر في كفارة الطيب ، فراجع « 4 » . ( و ) كذا قيل في ( قلع الضرس شاة ) والقائل الشيخ في النهاية « 5 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 13 ص 149 ذيل الحديث 17447 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 460 . ( 3 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 593 ط . ق . ( 4 ) تقدم ص 323 من هذا الجزء . ( 5 ) النهاية ص 235 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376 | السيد محمد صادق الروحاني