شرح
واما صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) في الجدال شاة « 1 » فهو أيضا دال على ذلك ، لما تقدم في مبحث تروك الاحرام ان الجدال لا يتحقق الا باليمين صادقة ثلاث مرات ، أو كاذبة مرة .
واما موثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق ( ع ) عن المحرم يقول : لا والله ، وبلي والله ، وهو صادق عليه شئ ؟ قال ( ع ) : لا « 2 » .
فهو اما ظاهر في القول مرة واحدة ، أو محمول على ما دون الثلاث ، بقرينة ما تقدم .
ويشهد للحكم الثاني ، وهو ان في الكاذب منه مرة دم شاة ، جملة من النصوص :
منها ما تقدم ، ومنها خبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقة ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقة « 3 » ونحوها غيرها .
ولكن ليس في شئ من هذه النصوص التصريح بدم الشاة ، الا ان تسالم الأصحاب عليه ، ووحدة السياق إذ لا ريب في أن الدم في ثلاثة ايمان وهو صادق هو الشاة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 337 ح 6 / الوسائل ج 13 ص 145 ح 17436 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 335 ح 69 / الوسائل ج 13 ص 147 ح 17443 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 335 ح 70 / الوسائل ج 13 ص 147 ح 17442 .