شرح
وقد استدل له في الرياض « 1 » والجواهر « 2 » ، بخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ( ع ) : من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، ان كان صادقا أو كاذبا ، فان عاد مرتين ، فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة ، لان الله تعالى قال :فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّالحديث « 3 » .
وفيه : انه لو سلم انجبار ضعفه بالعمل ، مع أن استناد الأصحاب اليه غير ثابت واغمض عن عدم عمل الأصحاب بصدره ، انه أيضا فيما فوق مرتين فان العود هو الوجود الثاني ، فالعود مرتين يسلتزم وجود الثالث ، وهو مضافا إلى ظهوره فيه ، قوله : فعلى الصادق شاة ، شاهد به .
واما الرضوي المصرح بذلك ، فحيث لم يثبت لنا كونه رواية ، فلا يستند اليه .
فلم يبق الا تسالم الأصحاب واجماعهم عليه .
واما الحكم الرابع ، وهو ثبوت البدنة لو ثلث وهو كاذب ، فيشهد به خبر أبي بصير - وقد وصفه المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) « 4 » بالصحة - عن أبي عبد
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 7 ص 426 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 7 ص 422 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 95 ح 255 / الوسائل ج 13 ص 148 ح 17445 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 844 ط . ق .