تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
وما قيل من أن المراد من الدم في الكفارات إذا اطلق يراد به الشاة ، تكفي في البناء على إرادة الشاة من الدم المطلق ، وبها يقيد حينئذ اطلاق خبره الآخر : إذا جادل الرجل ، وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور « 1 » ويختص بما إذا تكرر . واما الحكم الثالث ، وهو ان في الكاذب منه مرتين بقرة ، فقد استدل له المصنف في المنتهى « 2 » بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة « 3 » ونحوه في المضمون صحيح الحلبي ومحمد « 4 » . ولكن هذه النصوص تدل على ثبوت البقرة في ما فوق مرتين ، وقد استدل بها سيد المدارك « 5 » على ثبوت البقرة في الثلاث ، وسيد الرياض « 6 » قال : هو حسن ان وجد القائل به ، والا فيجب طرحها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 335 ح 68 / الوسائل ج 13 ص 147 ح 17444 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 844 ط . ق . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 335 ح 66 / الوسائل ج 13 ص 147 ح 17441 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 337 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 145 ح 17437 / ورواه الصدوق عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا في الفقيه ج 2 ص 328 ح 2587 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 445 - 446 . ( 6 ) رياض المسائل ج 7 ص 426 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371 | السيد محمد صادق الروحاني