شرح
كما هو المشهور « 1 » بين الأصحاب ، وفي الجواهر : بل قيل لا خلاف فيه يعتد به « 2 » انتهى .
فها هنا احكام أربعة :
يشهد للأول ، وهو وجوب الشاة في الصادق منه ثلاثا ، وعدم وجوب شئ فيما دونها ، جملة من النصوص :
كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : والجدال قول الرجل : لا والله ، وبلي والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم شاة يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به « 3 » .
ونحوه غيره من النصوص الكثيرة « 4 » وما تضمن من النصوص ان عليه دما يقيد اطلاقه بما تقدم ، ان لم نقل بظهور الدم في الشاة .
هامش
( 1 ) انظر تبصرة المتعلمين ص 65 / مدارك الأحكام ج 8 ص 444 - 445 قال : وهذا هو المشهور بين الأصحاب / ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 623 ط . ق / المقنع ص 223 / الانتصار ص 241 / شرائع الاسلام ج 1 ص 227 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 20 ص 420 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 337 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 146 ح 17438 .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة ج 13 ص 145 الباب الأول في أبواب بقية الكفارات .