تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا في الكاذب مرة ، ولو ثنى فبقرة ، ولو ثلث فبدنة ،
شرح
نعم في الغنية « 1 » على ما حكي ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا ، وذكر ان على المختار لكل يوم شاة مدعيا الاجماع ، ونحوه عن الحلبي « 2 » ، فان تم الاجماع ، والا فالأصل يقتضي العدم ، ولكن الظاهر عدمه ، فان الأصحاب لم يفتوا بالتكرار لكل يوم ، نعم ، مقتضي عموم خبر قرب الإسناد المتقدم ثبوت الدم فيها ، ولكن انجبار ضعفه غير مسلم ، والاحتياط طريق النجاة . 4 - لو تكررت التغطية ، فان تخلل التكفير تكررت الفدية لصدق الجرح في الحج ، والا فلا للتداخل ، والاجماع المدعي في الغنية « 3 » قد عرفت حاله ، ولا تتكرر بتكرر الغطاء كما هو واضح .

كفارة الجدال

( الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا ) تجب الشاة ( في الكاذب ) منه ( مرة ، ولو ثنى فبقرة ، ولو ثلث فبدنة ) ،
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 167 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 204 . ( 3 ) غنية النزوع ص 167 .