الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا في الكاذب مرة ، ولو ثنى فبقرة ، ولو ثلث فبدنة ،
شرح
نعم في الغنية « 1 » على ما حكي ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا ، وذكر ان على المختار لكل يوم شاة مدعيا الاجماع ، ونحوه عن الحلبي « 2 » ، فان تم الاجماع ، والا فالأصل يقتضي العدم ، ولكن الظاهر عدمه ، فان الأصحاب لم يفتوا بالتكرار لكل يوم ، نعم ، مقتضي عموم خبر قرب الإسناد المتقدم ثبوت الدم فيها ، ولكن انجبار ضعفه غير مسلم ، والاحتياط طريق النجاة .
4 - لو تكررت التغطية ، فان تخلل التكفير تكررت الفدية لصدق الجرح في الحج ، والا فلا للتداخل ، والاجماع المدعي في الغنية « 3 » قد عرفت حاله ، ولا تتكرر بتكرر الغطاء كما هو واضح .
كفارة الجدال
( الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا ) تجب الشاة ( في الكاذب ) منه ( مرة ، ولو ثنى فبقرة ، ولو ثلث فبدنة ) ،هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 167 .
( 2 ) الكافي في الفقه ص 204 .
( 3 ) غنية النزوع ص 167 .