شرح
فروع :
1 - لا كلام ولا خلاف في أنه لو غطى رأسه ناسيا لا شئ عليه ، ويشهد به صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال ( ع ) : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه « 1 » . 2 - لو غطى المحرم وجهه لا شئ عليه ، لعدم الدليل على وجوب الفدية . نعم ، صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، « 2 » ظاهر في وجوب ذلك ، لكن الأصحاب « 3 » حملوه على الندب . 3 - لو غطت المرأة وجهها ، فإن كان على وجه جائز فلا اشكال في أنه لا شئ عليها ، وان كان على وجه الحرمة - كما لو تنقبت - فليس في النصوص ما يدل على وجوب شئ عليها ، بل النصوص المتضمنة للمنع الخالية عن ذكره - مع كونها في مقام البيان - تشعر بعدم الوجوب .هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 307 ح 48 / الوسائل ج 13 ص 153 ح 17461 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 308 ح 52 / الوسائل ج 12 ص 505 ح 16918 .
( 3 ) انظر مختلف الشيعة ج 4 ص 171 .