تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
2 - ما ذكره صاحب الجواهر « 1 » دليل ، وسيد الرياض « 2 » ذكره من باب الاعتضاد ، وهو ان صحيح زرارة - المتقدم - المتضمن ان من لبس ما لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه شاة ، يدل على ثبوت الشاة مع لبس الثوب الساتر للرأس ، ويلحق به غيره لعدم القائل بالفرق . وفيه : ان المنع في الثوب الساتر للرأس وثبوت الكفارة انما هو من جهة اللبس ، وهي غير جهة التغطية والفرق واضح . 3 - مرسل الخلاف « 3 » ، قال : إذا حمل مكتلا أو غيره لزمه الفداء ، إلى أن قال : دليلنا ما روى فيمن غطى رأسه ان عليه الفداء ، وضعفه منجبر بالعمل . وفيه : ان استناد الأصحاب اليه غير ثابت ، مع أنه نقل لمضمون الخبر ، فمن الممكن ان النص الواصل اليه لا يكون ظاهرا في اللزوم ، أو كان من قبيل الوجه الثاني . 4 - ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) : لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 20 ص 418 . ( 2 ) رياض المسائل ج 7 ص 421 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 299 مسألة 82 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 237 الوسائل ج 13 ص 158 ح 17476 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365 | السيد محمد صادق الروحاني