تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام
شرح
( ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام ) كما صرح به غير واحد « 1 » ، بل ادعى عليه الاجماع « 2 » . وعن السيد « 3 » وسلار « 4 » : ثبوت الحكم في غير الرأس واللحية . وعن النهاية « 5 » والمبسوط « 6 » : كف أو كفان . وعن الوسيلة « 7 » والمهذب « 8 » : كفان احتياطا ، وعن الجامع « 9 » : صدقة ، وفي الجواهر « 10 » تقوية استحباب ذلك لا الوجوب .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط ج 1 ص 350 / السرائر ج 1 ص 554 إشارة البق ص 130 / المختصر النافع ص 108 . ( 2 ) نسبه في الرياض والجواهر ج 7 ص 416 إلى ظاهر المنتهى والتذكرة ، جواهر الكلام ج 20 ص 411 . ( 3 ) حكاه عنه في كشف الثام ج 6 ص 472 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 120 - 122 . ( 5 ) النهاية ص 233 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 350 . ( 7 ) الوسيلة ص 171 . ( 8 ) المهذب ج 1 ص 226 . ( 9 ) الجامع للشرايع ص 194 . ( 10 ) جواهر الكلام ج 20 ص 411 .