ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام
شرح
( ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام ) كما صرح به غير واحد « 1 » ، بل ادعى عليه الاجماع « 2 » .
وعن السيد « 3 » وسلار « 4 » : ثبوت الحكم في غير الرأس واللحية .
وعن النهاية « 5 » والمبسوط « 6 » : كف أو كفان .
وعن الوسيلة « 7 » والمهذب « 8 » : كفان احتياطا ، وعن الجامع « 9 » : صدقة ، وفي الجواهر « 10 » تقوية استحباب ذلك لا الوجوب .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط ج 1 ص 350 / السرائر ج 1 ص 554 إشارة البق ص 130 / المختصر النافع ص 108 .
( 2 ) نسبه في الرياض والجواهر ج 7 ص 416 إلى ظاهر المنتهى والتذكرة ، جواهر الكلام ج 20 ص 411 .
( 3 ) حكاه عنه في كشف الثام ج 6 ص 472 .
( 4 ) المراسم العلوية ص 120 - 122 .
( 5 ) النهاية ص 233 .
( 6 ) المبسوط ج 1 ص 350 .
( 7 ) الوسيلة ص 171 .
( 8 ) المهذب ج 1 ص 226 .
( 9 ) الجامع للشرايع ص 194 .
( 10 ) جواهر الكلام ج 20 ص 411 .